مرسوم رئاسي رقم 91-231
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-231 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991. 1264
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .