مرسوم رئاسي رقم 91-231
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-231 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991. 1264
المادة 18
المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة، المدفوعة لمقيم دولة متعاقدة، برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة .