المادة 17
الفنانون والرياضيون 1 بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و15، فإن المداخيل، التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسة أنشطته الشخصية، باعتباره فنانا استعراضيا، كفتان المسرح والسينما، والاذاعة أو التلفزة، أو كرياضي، تخضع للضريبة في الدولة الأخرى. 2 إذا كانت مداخيل الانشطة، التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة، ولا تدفع للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن هذه المداخيل، بصرف النظر عن أحكام المواد 7، 14 و 15 تخضع للضريبة، في الدولة المتعاقدة التي تمارس بها أنشطة الفنان أو الرياضي.