مرسوم رئاسي رقم 91-231
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-231 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991. 1264
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الادارة إن مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضو مجلس ادارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.