المادة 14
المهن المستقلة
1) لا تخضع للضريبة المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة ذات طابع مماثل، إلا في هذه الدولة. غير أنه تخضع هذه المداخيل للضريبة، في الدولة المتعاقدة الاخرى، في الحالات التالية :
أ) إذا كان للمعني بصفة عادية، في الدولة المتعاقدة الاخرى، قاعدة ثابتة لممارسة هذه الانشطة، يخضع في هذه الحالة للضريبة في الدولة المتقاعدة الاخرى، جزء المداخيل بمفرده الذي هو منسوب لتلك القاعدة، أو
ب) إذا كانت اقامته في الدولة المتعاقدة الاخرى تمتد لفترة أو لفترات زمنية، لمدة تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوما، خلال السنة الجبائية.
2) تشمل عبارة " مهنة حرة "، على وجه الخصوص، الانشطة المستقلة، ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو التربوي أو البيداغوجي ، وكذلك الانشطة المستقلة للاطباء، المحامين المهندسين المهندسين المعماريين، أطباء الأسنان والمحاسبين.