المادة 13
أرباح رأس المال 1 (1) إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة، عن تفويت الأملاك العقارية المشار اليها في المادة 6، والتي توجد بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 (2) إن الأرباح الناتجة عن تقويت الأموال المنقولة، التي تدخل في أموال المؤسسة المستقرة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة، تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة، بالدولة المتعاقدة الاخرى، لممارسة مهنة مستقلة بما فيها الأرباح الناتجة عن تفويت هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموعة المؤسسة) ، أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3) لا تخضع للضريبة، الأرباح الناتجة عن تفويت السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، أو الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
4) إن الأرباح الناتجة عن تفويت أسهم في رأسمال شركة، التي تتمثل أملاكها على وجه الأساس، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في أملاك عقارية موجودة في دولة متعاقدة يمكن اخضاعها للضريبة في هذه الدولة. 5 (5) إن الأرباح الناتجة عن تفويت أية أموال أخرى، غير تلك المشار اليها في الفقرات 1، 2، 3، و4، لا تخضع للضريبة، الا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها.