المادة 12
الاتاوات
1 - ان الاتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى. 2 غير أن هذه الاتاوات تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ، تبعا لتشريع هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يحصل على الاتاوات، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز :
1) %5 %5 من المبلغ الاجمالي للاتاوات المتعلقة بحقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، باستثناء الافلام السينماتوغرافية والتسجيلات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزي،
ب) 15% بالنسبة للحالات الاخرى.
وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. -3 يعني لفظ "الاتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة، مهما كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الافلام السينماتوغرافية والتسجيلات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزي، أو براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ، ومقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي . 4 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الاتاوات، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الاتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الاتاوات مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تخضع الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها. 5 تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين، الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو اداريا أو . جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة، غير أنه عندما يكون المدين بالاتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة، التي من أجلها، تم ابرام العقد المؤدي الى دفع الاتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الاتاوات، التي تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها المؤسسة المستقرة.
6 - عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الاتاوات – باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة، لا تطبق الا على هذا المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.