المادة 11
الفوائد
1 - ان الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة، والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد، تخضع كذلك للضريبة، في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يحصل على الفوائد، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15 %15 من المبلغ الاجمالي للفوائد، وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 فان الفوائد الناتجة في احدى الدولتين المتعاقدتين، تكون معفاة من الضريبة في تلك الدولة، اذا كان :
1) المدين بالفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو احدى جماعاتها المحلية، أو ب (الفوائد المدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الاخرى، أو لاحدى جماعاتها المحلية، أو لهيئات أو أجهزة (بما في ذلك المؤسسات المالية)، التي هي مملوكة كليا لهذه الدولة المتعاقدة، أو لاحدى جماعاتها المحلية، أو ج (الفوائد المدفوعة لهيئات أو أجهزة أخرى، (بما في ذلك المؤسسات المالية) ، حسب التمويلات الممنوحة من طرفها، في اطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
4 - يعني لفظ "الفوائد"، الوارد في هذه المادة، مداخيل الاموال العمومية، وسندات الاقتراض المصحوبة أو غير المصحوبة، بضمانات الرهون العقارية، أو بشرط المساهمة في الارباح والديون على اختلاف انواعها، بما في ذلك كل المحاصيل الأخرى التي يشبهها التشريع الجبائي للدولة المتأتية منها المداخيل، بمداخيل المبالغ المقرضة.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الفوائد، اما نشاطا - صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد، مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة تخضع الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها. 6 تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين، هذه الدولة نفسها، أو فرع سياسي، أو اداري، أو جماعة محلية، أو مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالفوائد، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة، أو مقرا ثابتا والذي من أجله تم اقتراض الدين المؤدي الى دفع فوائد، والذي يتحمل عبء هذه الفوائد التي تعتبر ناتجة، في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المقر الثابت.
7 - عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الفوائد - باعتبار أن الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة، لا تطبق الا على المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، تبعا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الاخرى من هذه الاتفاقية.