المادة 10
حصص الأرباح 1 – ان حصص الأرباح المدفوعة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة، لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 - غير أنه تفرض الضريبة، كذلك، على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة، حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص، وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يتلقى حصص الأرباح، هو المستفيد الفعلي، فان الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز %15 من المبلغ الاجمالي لحصص الارباح، وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود.
لا تمس هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للارباح المخصصة لتسديد حصص الارباح. 3 تعني عبارة "حصص الارباح" المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الاسهم، أو أسهم وسندات الانتفاع حصص المناجم أو حصص تأسيس أو ن استفادة أخرى، باستثناء الديون، وكذا مداخيل حصص مشتركة أخرى، خاضعة لنفس النظام الجبائي، الذي تخضع له مداخيل الاسهم، حسب تشريع الدولة، التي تقيم فيما الشركة الموزعة لحصص الارباح
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، اذا كان المستفيد الفعلي، من حصص الأرباح، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث تقيم فيها الشركة المسددة لحصص الارباح، اما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، واما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة، تقع أيضا بها، وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الأرباح، ترتبط فعليا بها. وفي هذه الحالة، تخضع حصص الأرباح للضريبة، في الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها.
5 - اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستخلص ارباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الاخرى، فان هذه الدولة الأخرى، لا يمكنها أن تحصل اية ضريبة على حصص الارباح، المدفوعة من طرف الشركة، باستثناء حالة أداء هذه الحصص المقيم في الدولة الأخرى، أو في حالة ما اذا ارتبطت فعليا، المساهمة المولدة لهذه الحصص، بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في الدولة الأخرى، ولا تقتطع اية ضريبة، برسم فرض الضريبة على حصص الارباح، غير الموزعة من ارباح الشركة غير الموزعة، حتى ولو كانت حصص الارباح المدفوعة، أو الارباح غير الموزعة، تتكون كلها أو بعضها، من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.