مرسوم رئاسي رقم 91-230
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-230 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990. 1262
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية وحكومة الجمهورية الفديرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.