مرسوم رئاسي رقم 91-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على 1412 اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب جمهورية موزامبيق الشعبية ، الموقع بالجزائر في 20 التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1990. 1258 الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. الموقعة
المادة 9
يخضع المتعاون لنفس مدة العمل الاسبوعية ويستفيد من نفس العطل التي يستفيد منها نظراؤه في البلد المستقبل الذين لهم نفس المؤهلات ويمارسون نفس المهام.
يجوز تجميع العطلة السنوية في حدود الشهرين (2) يتفق الطرفان على منح عطلة بيوم واحد للخبير للاحتفال بالعيد الوطني لبلاده وبيومين كحد أقصى للاعياد الدينية المحتفل بها في بلاده خلال العام.