المادة 7
تمتنع الحكومتان عن فرض أية نشاطات أو تظاهرات على الاعوان المشار اليهم في هذا الاتفاق، تتنافى مع مهامهم.
تلتزم حكومة البلد المستقبل بضمان لخبراء الطرف الآخر نفس الامتيازات القضائية الممنوحة لخبراء الدول الأخرى لكل تصرفات أو أقوال شفهية أو مكتوبة أثناء ممارسة مهامهم، بما يتوافق وقوانين البلد المضيف.
يخضع المتعاونون الموضوعون تحت تصرف إحدى الحكومتين لالتزام السر المهني بالنسبة لكل ما يخص الوقائع أو المعلومات أو الوثائق التي يعرفونها في ممارسة مهامهم.
يجب عليهم الامتناع عن كل عمل يمكن أن يمس بالحكومة الجزائرية أو بالحكومة الموزامبيقية، أو يضر بالنظام العام المحلي أو بالعلاقات التي توحد البلدين أو بالعلاقات بين البلد المستقبل أو البلد المرسل والبلدان الأخرى.
يجب ألا يمارسوا أي نشاط مربح أجنبي عن عملهم.
انهم يخضعون لقوانين ولوائح البلد المستقبل.