المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية بناء على علاقات الصداقة والتضامن التقليدية التي تجمع الشعبين.
رغبة منهما في تنمية وتعميق التعاون بين البلدين في الميادين الثقافية والعلمية والتقنية.
تطبيقا للمادة الثانية من الاتفاق العام للتعاون | الموقع في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 بين | الحكومتين :
اتفقتا على ما يلي :
الفصل الاول تبادل الخبراء
المادة الاولى يقدم كل طرف للطرف الآخر حسب امكانياته مساعدة في مجال الخبراء والاخصائيين.
احتياجاته يبلغ كل الخاصة طرف الطرف بالخبراء، مع الآخر، وصف بالطرق طبيعة الديبلوماسية الوظائف المحددة، مكان التعيين ومدة المهمة.
المادة 2 يبذل البلد الذي يوجه له طلب الاعارة كل ما في وسعه للاستجابة لطلب الطرف الآخر ويقوم بانتقاء الترشيحات وتقديم ملف عن كل مرشح يحتوي على الوثائق الضرورية التالية :
نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية.
كشفا عائليا للحالة المدنية.
شهادة طبية تثبت أن المترشح خال من كل مرض معد أو عاهة أو أي ضرب من الضروب الأخرى للعجز البدني أو أي عائق يتنافى وممارسة الوظائف التي يتقدم اليها.