الفصل الثاني — التكوين
المادة 27
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طيلة فترة خمس
(5) سنوات ويتم تمديده ضمنيا من سنة إلى أخرى ما لم ينه العمل به أحد الطرفين عن طريق الاشعار بستة (6) أشهر قبل انقضاء هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 20 فبراير سنة 1990 في نسختين أصليتين باللغة العربية والبرتغالية، ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية موزامبيق الديمقراطية الشعبية الشعبية وزير التعاون وزير البريد والمواصلات عضو المكتب السياسي لحزب فريليمو حميد سيدي السعيد جاسنتو سوارس فيلوزو