مرسوم رئاسي رقم 91-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على 1412 اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب جمهورية موزامبيق الشعبية ، الموقع بالجزائر في 20 التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1990. 1258 الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. الموقعة
الفصل الثاني — التكوين
المادة 23
يتحمل البلد الذي يتم فيه تنظيم الدراسات والتربصات ودورات التحسين لصالح متربصي الطرف الآخر :
- نفقات التكوين والدراسة العلاجات الطبية إعطاء منحة وفقا للتنظيم المعمول به في البلد المستقبل،
- نفقات السفر المتعلقة بعودة الطالب إلى بلده.
يتحمل البلد الأصلي :
تكملة المنحة عند الاقتضاء.
نفقات سفر الطالب ذهابا. 12 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية