مرسوم رئاسي رقم 91-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على 1412 اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب جمهورية موزامبيق الشعبية ، الموقع بالجزائر في 20 التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1990. 1258 الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. الموقعة
الفصل الثاني — التكوين
المادة 21
يلتزم كل طرف حسب امكانياته باستقبال في مؤسساته التكوينية المهنية والتقنية والجامعية إطارات من الطرف الآخر.
يلتزم كل طرف متعاقد بطلب من الطرف الآخر وحسب امكانياته :
- قبول إطارات الطرف الآخر في تربصات التكوين والاتقان التقني والمهني.
استقبال وفود اعلامية ودراسية وبوضع تحت تصرف الطرف الآخر خبراء لمهمات قصيرة المدة.
القيام بتبادل التجارب والوثائق في كل الميادين.