مرسوم رئاسي رقم 91-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على 1412 اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب جمهورية موزامبيق الشعبية ، الموقع بالجزائر في 20 التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1990. 1258 الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. الموقعة
المادة 14
تعفي حكومة البلد المستقبل المتعاون من حقوق ورسوم استيراد الامتعة الشخصية الخاصة بالمتعاون وأفراد عائلته وكذلك التجهيزات المنزلية التي يستوردها إلى اقليمها مرة واحدة خلال ستة (6) أشهر بعد وصوله، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به في البلد المستقبل.
يستطيع المتعاون أن يستورد بموجب نظام الدخول المؤقت وفي أي وقت كان سيارة سياحية للأسرة الواحدة لاستعماله الشخصي، وهذا طبقا للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلد المضيف.