مرسوم رئاسي رقم 91-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على 1412 اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب جمهورية موزامبيق الشعبية ، الموقع بالجزائر في 20 التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1990. 1258 الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. الموقعة
المادة 12
بالنسبة الصفات سفر المتعاون وعائلته وكذلك الفائض من الامتعة في حدود 40 كلغ للمتعاون نفسه و 20 كلغ لكل عضو في عائلته. يتحمل .
الطرف الجزائري :
تذكرة النقل المسافة التي تصلها الخطوط الجوية الجزائرية (الجزائي باريس، الجزائر).
الطرف الموزامبيقي تذكرة النقل للمسافة التي تصلها الخطوط الجوية الموزامبيقية) باريس مابوتو، باريس).
يمنح البلد المستقبل تأشيرة مجانية للدخول وكذلك تصريح الاقامة على ترابه