مرسوم رئاسي رقم 91-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-220 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13/900 / BMA / ALG / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية" والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة وعلى اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1210 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1211
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 13/90 / BMA / BALG الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بمدينة أبيجان) كوت ديفوار) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية "الخطوط الجوية الجزائرية"
والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.