مرسوم رئاسي رقم 91-219
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1208
المادة 5
تعتبر الحوادث الواقعة خارج تراب بلد الانخراط ولكن خلال المسافة الفاصلة بين مقر الاقامة العادي للعامل ومكان العمل أو العكس، حوادث شغل، وتؤدي الى صرف المنافع المناسبة لفائدة العامل طبقا للشروط المنصوص عليها بتشريع لنشاطهم بالبلد الآخر، لمقتضيات الاتفاقية العامة للضمان بلد الانخراط.
الاجتماعي المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 مع الامتثال للأحكام المنصوص عليها بالمواد الموالية :