مرسوم رئاسي رقم 91-219
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1208
المادة 3
الفقرة 1 : تصرف المنافع النقدية للتأمين على المرض والأمومة والوفاة مباشرة الى العامل في البلد الذي يمارس به نشاطه وذلك من قبل مؤسسة الانخراط.
الفقرة 2 : يمكن أن تسدى المنافع العينية حسب اختيار العامل سواء ببلد العمل من قبل مؤسسة الانخراط أو ببلد الاقامة من قبل مؤسسة هذا البلد الأخير وذلك لحساب مؤسسة الانخراط.
الفقرة 3 : تنطبق المقتضيات المنصوص عليها بالفقرة 2 بالمثل على ذوي حق العامل الحدودي بشرط الا | يكونوا مستحقين للمنافع العينية بمقتضى تشريع بلد الاقامة.