مرسوم رئاسي رقم 91-219
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1208
المادة 2
يتم انخراط العملة الحدوديين الجزائريين أو التونسيين بمؤسسات الضمان الاجتماعي للبلد الذي يمارسون به نشاطهم المؤجر أو المشبه بالمؤجر.