مرسوم رئاسي رقم 91-219
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1208
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991ة الشاذلي بن جديد بروتوكول يتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في تدعيم نظام الحماية الاجتماعية لفائدة العملة الحدوديين مواطني كلا البلدين، اتفقتا على الاحكام التالية :