مرسوم رئاسي رقم 91-219
مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1208
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.