المادة الأولى
يصادق على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان التونسيين على الا يكونوا في هذا البلد مضمونين إجتماعيين الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991، أو ذوي حق المضمون اجتماعي. なん المادة الثالثة أبرم هذا البرتوكول لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا الا إذا تم الاعلام بالرغبة في إلغائه وذلك ستة أشهر على الأقل قبل حلول الأجل.
في حالة الإلغاء تبقى مقتضيات هذا البرتوكول سارية المفعول بالنسبة للحقوق المكتسبة.
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.