المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 الشاذلي بن جديد بروتوكول يتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- سعيا منهما لدعم التعاون في الميدان الثقافي وتأمين الحماية الاجتماعية في كلا البلدين للمواطنين المزاولين للدراسة فوق تراب البلد الآخر.
اتفقتا على الاحكام التالية :