مرسوم رئاسي رقم 91-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-216 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 1991 سنة 1192 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة ، الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.