الباب الأول — تأمين المرض، والأمومة والوفاة
المادة 9
1 - اذا لم يستوف العامل الأجير أو من في حكمه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ، لكنه كان لايزال يتمتع بالحق في المنافع، تطبيقا لتشريع بلد الانخراط المطبق أو كان بامكانه أن يطلب بها لو استمر في الاقامة في هذا البلد فانه يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة هذا البلد الأخير.
2 - في الحالة التي تطبق فيها مقتضيات المادة 8 وتم اكتساب الحق في منفعة الأمومة في القطرين فان المنفعة تقع على المؤسسة المختصة في البلد الذي تم فيه الوضع.