الباب الأول — تأمين المرض، والأمومة والوفاة
المادة 8
ان العمال المغاربة الذين يتوجهون الى الجزائر والعمال الجزائريين الذين يتوجهون الى المغرب ليمارسوا عملا مأجورا أو مماثلا يستفيدون هم وكذا ذوي حقوقهم المرافقون لهم من منافع التأمين عن المرض والأمومة وذلك عند استيفاء الشروط التي يقتضيها تشريع بلد العمل الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة بمدد التأمين المنجزة في ظل تشريع الطرف الآخر المتعاقد.
غير أنه لا يعمد الى الجمع بين مدد التأمين المنجزة في هذا القطر المتعاقد أو ذاك الا في حالة عدم انصرام أجل لا يتعدى 6 أشهر بين انتهاء مدة التأمين في القطر الأول وابتداء مدة التأمين في القطر الجديد.
وتطبق مقتضيات هذه المادة كذلك في حالة عودة العامل الى بلده الأصلي.