مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
المادة 7
ان المؤسسة المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين والتي تشترط تشريعاتها انجاز مدد التأمين لاكتساب الحق في المنافع أو المحافظة عليها أو استخلاصها تحتسب عند الضرورة مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع القطر الآخر، وتأخذ هذه المدد وكأنما تعلق الأمر بمدد انجزت في ظل التشريع الذي تطبقه، شريطة ألا تترادف هذه المدد.
الجزء الثالث أحكام خاصة