المادة 5
1 - ان العمال الأجراء أو من في حكمهم والذين يمارسون عملهم فوق تراب أحد هذين القطرين يخضعون للتشريع المعمول به في بلد عملهم. 2 وترد على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الاستثناءات التالية : 1-2 : ان العامل الأجير أو من في حكمه الذي يشتغل فوق تراب أحد القطرين المتعاقدين لفائدة مقاولة يتبع لها بكيفية اعتيادية ويلحق فوق تراب الطرف الآخر لممارسة عمل لحسابها يظل خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة أن لا تتعدى المدة المتوقعة لهذا العمل يستة وثلاثين شهرا (36 شهرا) .
وفي حالة تمديد هذا العمل الى ما يمكن أن يتجاوز المدة المقررة أصلا، لظروف غير متوقعة، فان تشريعات القطر الأول تستمر في السريان الى حدود انتهاء هذا العمل شريطة أن توافق السلطة الادارية المختصة للقطر الثاني قبل انتهاء مدة الستة وثلاثين شهرا (36 شهرا) . 2-2 : يبقى الأشخاص المتنقلون المستخدمون من طرف مقاولات النقل والذين يشتغلون فوق تراب الطرفين المتعاقدين خاضعين لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يحتضن المقر الاجتماعي لهذه المقاولة. 3-2: يخضع طاقم السفينة وكذا الأشخاص المستخدمون على متنها بصفة دائمة لتشريع الطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه.
عند توقف سفينة تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين في أحد موانىء هذين الطرفين فان العمال المؤقتين المستخدمين في مهام الشحن والافراغ والاصلاح والصيانة وكذا حراسة هذه السفينة، يخضعون لتشريع الطرف الذي توقفت السفينة بأحد موانئه. 4-2 : ويمكن للسلطات الادارية المختصة في القطرين المتعاقدين أن تقرر باتفاق مشترك استثناءات للقواعد المنصوص عليها في هاته المادة.