مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الخامس — المنافع العائلية
المادة 50
تقوم حكومة كل طرف من الطرفين المتعاقدين بابلاغ حكومة الطرف الآخر باستكمال الاجراءات الدستورية المعمول بها بالنسبة اليها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه تبادل وثائق التصديق.