المادة 4
1 تسري مقتضيات المادة 3 على العمال الاجراء ومن في حكمهم كيفما كانت جنسيتهم والذين يعملون في البعثات الدبلوماسية القنصلية المغربية أو الجزائرية أو يعملون لفائدة الاشخاص الذين يشغلون هذا المنصب.
غير أن أحكام هذه المادة لا تسرى :
على الموظفين الدبلوماسيين المحترفين وكذا الموظفين المنتمين لسلك البعثات
- العمال الأجراء أو من في حكمهم المنتمين لجنسية الدولة الممثلة من قبل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو الذين لم يستقروا بشكل نهائي في البلد الذي يزاولون فيه مهامهم، إلا أنه يمكن لهؤلاء الاختيار بين تطبيق تشريع بلد العمل وتطبيق تشريع البلد الأصلي. 2 يخضع العاملون في خدمة ادارة حكومية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والذين يلحقون للعمل لدى الطرف الآخر، لتشريع بلدهم الأصلي.
3- يبقى الاشخاص الذين تضعهم حكومة أحد القطرين المتعاقدين تحت تصرف حكومة القطر الآخر في إطار برنامج التعاون خاضعين لتنظيم مقتضيات الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري والتقني.
الجزء الثاني أحكام تتعلق بالتشريع المطبق