الباب الخامس — المنافع العائلية
المادة 43
1 1 - ان الطلبات والتصريحات والملتمسات أو الوثائق الأخرى التي يجب تقديمها تطبيقا لتشريع أحد الطرفين في أجل معين لدى السلطات أو المؤسسات المؤهلة في هذا الطرف، تكون مقبولة اذا قدمت في نفس الأجل لدى سلطة أو مؤسسة مماثلة في الطرف الآخر المتعاقد، وفي مثل هذه الحالة فان السلطة أو المؤسسة التي وقع اشعارها بهذه الكيفية توجه بدون تأخير هذه الطلبات أو التصريحات أو الملتمسات بعد أن تضع عليها تاريخ التوصل للسلطة أو المؤسسة المختصة في الطرف الأول المتعاقد.
2 - كل طلب منفعة يقدم تطبيقا لتشريع أحد الطرفين يعتبر عند الاقتضاء كطلب منفعة مماثلة تطبيقا لتشريع الطرف الآخر. 1