الباب الخامس — المنافع العائلية
المادة 41
1 - يمتد مفعول الاستفادة من الاعفاءات أو التخفيضات الخاصة برسوم التسجيل والسجلات والطابع والرسوم القنصلية المقررة في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين على الوثائق التي يجب الادلاء بها لدى الادارات أو الهيئات المختصة لهذا الطرف الى الوثائق المماثلة لها والتي يجب الادلاء بها لتطبيق هذه الاتفاقية لدى الادارات أو الهيئات المختصة للطرف الآخر. 2 – تعفى جميع العقود والوثائق ومرفقات الاثبات مهما كان نوعها والتي يجب الادلاء بها لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية من تأشيرة تصحيح الامضاء والاشهاد بالصحة.