مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الخامس — المنافع العائلية
المادة 40
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات الادارية المختصة ومؤسسات القطرين المكلفة بتنفيذها تدخلاتها الودية وتعاونها الاداري والتقني وتقوم بذلك كما لو كان الشأن يدعو الى تطبيق تشريعها الخاص، ويتم التعاون مجانيا ما لم تنص لائحة الاجراءات الادارية العامة على خلاف ذلك بشكل سريع.