المادة 3
إن العمال المغاربة الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو مشابها له بالجزائر وكذا الجزائريين الذين يمارسون نشاطا تعني المنافع المتعلقة بالعلاجات الصحية سواء كانت مهنيا أو مشابها له بالمغرب، يخضعون على التوالي لتشريعات وقائية أو علاجية في حالة :
- مرض أو حادث مهما كان السبب،
- الحمل والوضع.
الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والمطبقة في الجزائر وفي المغرب، ويستفيدون منها وكذا ذوي حقوقهم في نفس الشروط التي يستفيد بمقتضاها رعايا كل من القطرين.