مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الخامس — المنافع العائلية
المادة 36
ان أطفال العامل الملحق المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية والذين يرافقونه بمناسبة أعماله المؤقتة فوق تراب الطرف الآخر يخولون الحق في المنافع العائلية المقررة في تشريع البلد الأصلي.
الجزء الرابع احكام مختلفة