الباب الخامس — المنافع العائلية
المادة 34
1 يستحق العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة العاملون بالجزائر المنافع العائلية عن أطفالهم المقيمين بالمغرب وذلك طبقا لما يقرره التشريع الجزائري.
2 - يستحق العمال الأجراء أو من في حكمهم الجزائريون والعاملون بالمغرب المنافع العائلية عن أطفالهم المقيمين بالجزائر وذلك لما يقرره التشريع المغربي.
3 - تصرف المنافع المنصوص عليها في هاته المادة برسم مدد التأمين، وتأخذ المؤسسة المختصة بعين الاعتبار عند الضرورة مجموع مدد التأمين المنجزة فوق تراب القطرين.
4 - أن الأطفال المحولين للحق في المنافع العائلية المقررة في هاته المادة هم الأطفال الموجودون تحت كفالة العامل حسب المدلول الذي يعطيه اياه تشريع بلد اقامة الأطفال.
5 - ان المستفيدين من رواتب الشيخوخة أو العجز ومن ايرادات حوادث الشغل وكذا ذوي حقوقهم الذين يحولون اقامتهم الى بلدهم الأصلي، يستفيدون من المنافع العائلية، وتقع هذه المنافع على عاتق القطر المدين بالراتب حسب الشروط المقررة في هاته المادة. 1