الباب الرابع — حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 32
تطبق القواعد الآتية بعده على العامل الذي استفاد أو يستفيد من التعويض عن مرض مهني طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين، ويطلب الاستفادة من المنافع برسم تشريع الطرف الآخر، في حالة استفحال هذا المرض : 1-1-1 اذا لم يمارس العامل فوق تراب هذا الطرف الآخر عملا من شأنه أن يعرضه لمرض أو يزيد من استفحاله، فان مؤسسة انخراط الطرف الأول تظل ملزمة بصرف المنافع طبقا لتشريعها الخاص مع أخذ حالة استفحال المرض بعين الاعتبار.
2 - اذا مارس العامل على تراب هذا الطرف الأخير عملا من هذا النوع، فان مؤسسة انخراط الطرف الأول تظل ملزمة بصرف المنافع طبقاً لتشريعها الخاص دون أن تأخذ بعين الاعتبار حالة الاستفحال، وتقوم مؤسسة انخراط الطرف الآخر بمنح العامل تعويضا تكميليا يحدد مبلغه حسب تشريع هذا الطرف، ويكون هذا التعويض مساويا للفرق بين مبلغ المنفعة المستحق بعد الاستفحال ومبلغ المنفعة المستحق برسم تشريع الطرف الأول قبل الاستفحال.