مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الرابع — حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 31
اذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين يوقف حق الاستفادة من المنافع المقررة برسم تأمين عن مرض مهني على شرط ممارسة عمل خلال فترة معنية والذي من شأنه أن يعرض لهذا المرض، فان المؤسسة المختصة لهذا الطرف تأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة المدد التي تمت خلالها ممارسة مثل هذا العمل فوق تراب الطرف الآخر.