المادة 2
1 - تطبق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في كل قطر من القطرين المتعاقدين والسارية الفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتي تغطي :
منافع المرض والأمومة، منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم، منافع حوادث الشغل والأمراض المهنية المنافع العائلية المنحة أو الاعانة عند الوفاة. 2 وتطبق هذه الاتفاقية أيضا على كل الاجراءات القانونية التي تعدل أو تتمم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - كما تطبق هذه الاتفاقية على كل الاجراءات التشريعية أو التنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي أوفئات جديدة في كل القطرين.
4 - إن الشروط التي تطبق فيها المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام الخاص للطلبة في كل قطر والتي يمكن أن تسري على رعايا القطر الآخر ت يدها في اطار بروتوكول ملحق هذه الاتفاقية.