المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية حرصا منهما على ضرورة التعاون في الميدان الاجتماعي وتأكيدا منهما على الالتزام بالمبادىء التالية :
- المساواة في المعاملة بين رعايا القطرين المتعاقدين فيما يخص تشريع الضمان الاجتماعي لكل منهما.
الجمع بين مدد التأمين المنجزة من طرف رعاياهما في ظل تشريعات القطرين.
- تحويل المنافع من كل قطر من القطرين إلى الآخر.
اتفقتا على إبرام اتفاقية عامة في مجال الضمان الاجتماعي، والتزمتا طبقا لذلك بالمقتضيات التالية :
الجزء الأول أحكام عامة