مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الرابع — حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 29
الحادثة التي تقع أثناء سفر العمال المتوفرين على عقد عمل والمتوجهين من أحد القطرين الى القطر الآخر، اما للالتحاق بمقر عملهم أو للالتحاق بقطرهم الأصلي بمناسبة عطلة مؤدى عنها أو بمناسبة ترخيص بتحويل الاقامة، تخول لهم الحق في منافع التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للشروط المنصوص عليها في تشريع القطر الذي يعملون به.