الباب الرابع — حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 26
1 - كل عامل أجير أو من في حكمه مغربي أصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني في الجزائر له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤقت، تقع على عاتق المؤسسة الجزائرية وينقل اقامته الى المغرب، يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شريطة الحصول على موافقة تلك المؤسسة التي تأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي الأسباب الداعية لهذا النقل.
2 - كل عامل أجير أو من في حكمه جزائري أصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني في المغرب له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤقت، تقع على عاتق المشغل المسؤول مدنيا أو على مؤسسة التأمين النائبة عنه وينقل اقامته الى الجزائر، يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شريطة الحصول على موافقة تلك المؤسسة التي تأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي، الأسباب الداعية لهذا النقل.
3 - لا تعتبر الرخصة المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة صالحة الا لفترة محددة من طرف المؤسسة أو المدين المعين.
واذا حصل عند انصرام الأجل السابق تحديده أن تطلبت حالة الضحية ذلك، فان هذا الأجل يمدد الى حين الشفاء أو التئام الجرح وذلك بقرار المؤسسة أو المدين المعين بعد موافقة المراقبة الطبية.
4 - على كل عامل أن يبلغ مؤسسة انخراطه قبل الاقدام على نقل اقامته ويمكن هذه المؤسسة أن تثنيه على عدم نقل اقامته لدوافع صحية صرفة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام (8) أيام).
5 - تصرف المنافع العينية المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة من طرف مؤسسة الاقامة الجديدة بمقتضى أحكام تشريع بلد الانخراط.
6 - تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من هاته المادة يتوقف منح الأعضاء التعويضية والأجهزة التقويمية والمنافع العينية الأخرى ذات الأهمية الكبرى على رخصة مؤسسة الانخراط ماعدا في حالة الاستعجال القصوى حسب المدلول الذي أعطته إياها المادة 15 من هاته الاتفاقية.
7 - يقع استرجاع المنافع العينية الممنوحة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة من قبل مؤسسة الانخراط لفائدة المؤسسات التي سبق أن صرفتها ويتم تحديد اجراءات هذا الاسترجاع في لائحة الاجراءات الادارية.