الباب الرابع — حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 25
1 - ان المنافع المستحقة بمقتضى التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تخضع للتشريع المطبق على العامل الأجير أو من في حكمه مغربيا أو جزائيا بتاريخ وقوع الحادث أو تاريخ اثبات المرض.
2 - لتقدير درجة العجز الدائم المترتب عن حادثة شغل أو مرض مهني طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين فان حوادث الشغل والأمراض المهنية التي طرأت سابقا في ظل تشريع الطرف الآخر، تؤخذ بعين الاعتبار، كما لو حصلت أو أثبتت في ظل تشريع الطرف الأول.
3 - ان المنافع المستحقة برسم مرض مهني يتم تحديدها طبقا لتشريع الطرف المتعاقد المطبق على العامل الأجير أو من في حكمه المغربي أو الجزائري وقت قيامه بالعمل الذي يعرض للمرض المهني حتى وان تم تشخيص هذا المرض لأول مرة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
واذا سبق للعامل أن مارس عملا من شأنه أن يعرضه لخطر الاصابة بالمرض المهني فوق تراب الطرفين المتعاقدين معا فان راتب العجز المترتب على هذا المرض طبقا للتشريع الذي كان مطبقا يتم تحديده بعد تجميع مدد التأمين المنجزة في ظل النشاط الذي من شأنه أن يعرضه لنفس المرض في كلا القطرين، وتتم عملية تصفية الراتب بالنسبة لمدد التأمين المنجزة في كل قطر.