الباب الثالث — تأمين الشيخوخة والباقون على قيد الحياة
المادة 23
1 - في حالة ما اذا ربط تشريع أحد الطرفين المتعاقدين منح بعض المزايا بشرط أن تكون مدد التأمين قد أنجزت في ظل مهنة يغطيها تأمين خاص أو في ظل مهنة أو عمل محدد فان المدد المنجزة في تشريع البلد الآخر، لا تؤخذ بعين الاعتبار لمنح هذه المزايا اذا لم يتم انجازها ضمن نظام يعادلها وفي حالة انعدامه يتوجب أن تنجز ضمن نفس المهنة .
2 - اذا تم انجاز مدد التأمين طبقا لما ورد في الفقرة 1 وكان المستفيد لا يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المزايا فان هذه المدد تؤخذ بعين الاعتبار قصد منح المنافع التي يقررها النظام العام.