مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الثالث — تأمين الشيخوخة والباقون على قيد الحياة
المادة 22
اذا كان مبلغ المنفعة التي يمكن أن يطالب بها المستفيد دون تطبيق الفصل 20 اعتمادا على مدد التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، يفوق مبلغ المنفعة المترتبة على تطبيق المادتين 20 و 21 فانه يستحق تعويضا تكميليا مساويا للفرق الناتج تتحمله مؤسسة هذا الطرف .