الباب الثالث — تأمين الشيخوخة والباقون على قيد الحياة
المادة 21
1 - اذا لم يتمكن المستفيد خلال مدة معينة من استيفاء الشروط المطلوبة من أحد التشريعيين دون العودة بالضرورة الى المدد المنجزة برسم التشريع الآخر، فان مبلغ المنفعة يحدد برسم التشريع المخول للحق باعتبار مدد التأمين المنجزة حصرا في ظله .
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 في هذه المادة، فان المنافع التي وقعت تصفيتها وفقا لأحكام المادة 20 تراجع عندما يتبين توفر الشروط التي يتطلبها التشريع الآخر، اعتمادا على تجميع المدد في المادة 19 من هذه الاتفاقية .