الباب الثالث — تأمين الشيخوخة والباقون على قيد الحياة
المادة 20
تتم تصفية المنافع التي يمكن أن يطالب بها المستفيد الهيات المعينة بالكيفية التالية : 1 تقوم كل مؤسسة مختصة عن كل قطر بتحديد الحق في المنافع وفق تشريعها الخاص بتجميع مدد التأمين المنجزة طبقا لتشريع القطر الآخر.
2 - في حالة اكتساب الحق في المنفعة، تقوم المؤسسة التي يتوقف الحق عليها بتحديد مبلغ المنفعة التي قد يستحقها المستفيد، كما لو كانت مدد التأمين التي وقع تجميعها بمقتضى القواعد المحددة في المادة 19 قد أنجزت تحت ظل التشريع الذي تطبقه.
3 - تقوم المؤسسة التي يتوقف عليها الحق بتحديد المبلغ المستحق بمقتضى القواعد المنصوص عليها في الفقرة -2- أعلاه، من نفس المادة، بتحديد المبلغ المستحق فعليا على أساس مدد التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه بالنسبة لمجموع مدد التأمين المنجزة في ظل التشريعين.
ويشكل المبلغ المحتسب على هذا الأساس المنفعة الفعلية التي 1 يقع صرفها على عاتق المؤسسة التي يتبع لها المعني بالأمر.
اذا كانت مجموع مدد التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لاتتجاوز سنة واحدة، فان مؤسسة هذا الطرف لا تلزم بصرف منفعة ما، غير أنه يمكن أخذ هذه المدد بعين الاعتبار قصد تجميعها بالنسبة لتشريع الطرف الآخر المتعاقد . 4 لا تعتد المؤسسة التي تخول الحق عند احتساب مبلغ المنفعة الا بالأجور المصرح بها خلال مدد التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه.